mahmoud salem Admin
عدد المساهمات : 203 نقاط : 642 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 2009-12-06
| Subject: الحلال والحرام في الفراش Mon Dec 14, 2009 11:22 am | |
| [size=9][size=7][size=9] [size=16]الحلال والحرام في الفراش
أثناء رحلتي الأخيرة للمملكة المغربية لتغطية فعاليات مهرجان مراكش السينمائي تعودت بمجرد وصولي لأي بلد أن اذهب إلي أقرب بائع صحف. لأتعرف علي ما يحدث في الأرض التي تطأها قدامي.. الصحف دائماً تيرمومتر لقياس درجة حرارة أي بلد تزوره.. وبين صور كثيرة للملك محمد السادس وأخبار وعناوين سياسية ورياضية وفنية. وقعت عيني علي العدد الاسبوعي لجريدة «الأيام المغربية».. غلاف العدد الأسبوعي حمل عنوان «المحظور والمباح جنسياً في الإسلام» استوقفني العنوان وترددت في مد يدي لالتقاطه من الرف المخصص له.. فحمله لي البائع بعد أن لاحظ ترددي وقال لي : هذا ملحق أسبوعي لجريدة «الأيام» قد تخطت مبيعاته هذا الاسبوع حاجز المليوني نسخة لأنه ناقش موضع الحلال والحرام في العلاقات الجنسية للأزواج.. المغاربة نجحوا في كسر حاجز الخجل بين القارئ والصحافة.. الملف تحدث فيه شيخان كبيران الأول هو عبدالباري الزمزمي البرلماني رئيس جمعية فقه النوازل بالمملكة المغربية والشخص الثاني هو الشيخ يوسف القرضاوي الذي استشهد التحقيق بآرائه في حلقاته الشهيرة علي قناة الجزيرة «الشريعة والحياة» عندما قدم مجموعة حلقات عن المعاشرة الزوجية في عام 1996 . وأولي القضايا الشائكة التي تناولها التحقيق كانت بخصوص حرمانية ممارسة الحب مع الزوجة من دبر.. فهناك علماء كثيرون اتفقوا علي تحريم هذه المسألة استناداً الي الحديث الشريف أن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء من أدبارهن، ويعلق عبد الباري الزمزمي علي مسالة الجماع بين الزوجين من دبر معلقاً: أنه رغم اختلاف العلماء التابعين للإمام مالك في تفسيرهم للآية الشريفة «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم» وفسروا الآية بأن جماع الزوجة من دبر حلال ويعتبرون جسد المرأة بالكامل حلالاً لزوجها واستشهد بعض أتباع الإمام مالك بالصحابي عبدالله بن عمر الذي ناقش الآية «نساؤكم حرث لكم» ومكان الحرث هو القبل أي الفرج لأنه يؤدي إلي الإنجاب. والدبر ليس كذلك.. وهو ما رد عليه الصحابي عبدالله بن عمر قائلاً: أرأيت لو أن الرجل وضع عضوه بين صدر المرأة أيحل له ؟ فقالوا له: نعم. فسألهم: أهو محل إنجاب؟ فقالوا له: لا. وبالتالي استنتج إباحة المرأة بما فيها الدبر لكن عبدالباري الزمزمي رأي أن هذا مجرد رأي وتفسير للآية واستند في التحريم إلي نص الحديث النبوي «إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتون النساء من أدبارهن» ولكن عبدالباري أحل في كلامه أن يداعب الزوج زوجته من الدبر دون حدوث جماع حقيقي إذا كان هذا سيحقق المتعة للزوجين. وسئل عبدالباري الزمزمي أيضاً عن الازواج الذين يهوون تقليد الافلام الثقافية الجنسية وألاوضاع التي يتم تطبيقها بها فقال: هذا لا يوجد حرج فيه فالاية تقول «أني شئتم» وهو ما يعطي الحق للزوج أن يتصرف كما يحلو له مع زوجته وبالطبع فهي لها مطلق الحرية في الاستمتاع بجسد زوجها بالطريقة التي تحقق لها الإشباع. شريطة ألا يأتيها زوجها من الدبر. فالغاية من الزواج هي الإحصان، ولكي يحدث يجب أن يستمتع الطرفان ببعضهما، ويواصل الزمزمي حديثه بأن حدود الاستمتاع تدخل تحتها مسألة تقبيل الأعضاء بين الرجل والمرأة فهي مسألة حلال شرعاً ولم يأت في تحريمها شيء من الكتاب والسنة. وعندما سئل الزمزي عن تحريم كشف الزوج لعورته امام زوجته والعكس صحيح. أجاب : هذا مجرد كلام يستند لأحاديث ضعيفة جداً مثل الحديث الضعيف الذي يقول «لا يأتي الرجل زوجته متعاريين كالحيوان» وهذا الحديث لا أصل له. والحديث الصحيح في هذه الجزئية عن السيدة عائشة رضي الله عنها عندما قالت في علاقتها مع الرسول صلي الله عليه وسلم. «لم ير مني الرسول ولم أر منه» ويعلق الزمزمي قائلاً: إن هذا يحسب علي حياء وخلق الرسول صلي الله عليه وسلم. وليس تشريعاً وحكماً يلزم به المسلمين. فمن حيث التشريع للمسلم الحرية المطلقة في امرأته. وكذلك المرأة في زوجها وكشف أحدهما للآخر أمر ليست فيه قيود ولا موانع. ولايحرمه الشرع فمن أراد الاقتداء بالرسول في الفراش فليفعل ومن لم يفعل فلا حرج عليه ولا إثم. وتطرق الحوار مع الزمزمي الي قضية اتيان المرأة أثناء فترة الحيض. فرد قائلاً: هناك نهي عن أتيان المرأة خلال حيضها لأن فيه أذي كما قال تعالي «يسألونك عن المحيض قل هو اذي، فاعتزلوا النساء في المحيض» وحتي في الشريعة إذا أتي الزوج زوجته في المحيض فعليه أن يكفر بإخراج دينار هذا ايام الرسول (صلي الله عليه وسلم) لكن الزمزمي يري أنه طالما الحكم في التحريم هو رد الأذي، وكان الزوج لا يستطيع الصبر علي مجامعة زوجته أثناء فترة المحيض، فيجوز له مجامعتها باستعمال الواقي الذكري الذي سيدفع عنه الأذي. والزوج الذي سيفعل ذلك لا يقع في النهي. والنهي هنا معلل بالأذي فالوقاية دون وقوع أذي لا حرج فيها. ففي الشريعة الأحكام تابعة لعللها. والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. وعن سؤاله عن امتناع بعض الزوجات من الموافقة علي تقبيل الزوج لثديها أثناء فترة إرضاعها لأبنائها خوفاً من شرب الزوج للبن زوجته وبعدها يحرم عليها يعلق الزمزمي : هذه تخوفات لا داعي لها لأنه حتي إن حدث وشرب الرجل من لبن ثدي زوجته لا يحرم هذا العلاقة بينهما ولا يؤثر في العلاقة الزوجية لأن الرضاع المحرم كما في الحديث الشريف محدد في سنتي الرضاعة فقط وهما المعروفان بالحولين. ثم إنه لابد من خمس مصات أي رضاعة مشبعة. والحليب الذي سيخرج أثناء المداعبة من ثدي الزوجة سيكون قليلاً ولا يؤثر. وللرجل أن يفعل ما يحلو له. وينتقل الملف إلي آراء الشيخ يوسف القرضاوي في مسألة تقبيل الأعضاء المتبادل بين الرجل والمرأة. وقال القرضاوي: عندما بدأت في الذهاب الي أوروبا وأمريكا في بداية السبعينيات بدأت أسأل عن هذه الاشياء من قبل المسلمين هناك. وهي الاشياء التي نخجل من السؤال عنها بمنطقتنا العربية. ويجيب القرضاوي أنه إذا كان التقبيل المتبادل لأعضاء الرجل وزوجته بهدف الاستمتاع فلا حرمة في ذلك، أما إذا كان لهدف الإنزال ففيه كراهية لا ترتقي لدرجة الحرمانية. لأنه لا يوجد دليل قاطع علي حرمانيتها. لكنه يستند علي أنه شيء يستقذره الإنسان ومن هنا تأتي كراهيته. ويري القرضاوي أن الاستمتاع بالاستنزال عن طريق الفم شيء غير سوي. لكنه عاد وأكد أن إذا كان طرفا العلاقة الزوجية يستمتعان في القيام بذلك فلا حرمانية فيه. وانتقل القرضاوي للإجابة عن تساؤل آخر عن حكم الدين في من يقوم بتثبيت كاميرا لتصوير معاشرته الزوجية مع زوجته لإعادة مشاهدتها معها من جديد. وهو ما فجر به القرضاوي مفاجأة كبري عندما أكد أنه أمر حلال ولا شبهة فيه.. لكنه فضل عدم اللجوء لهذه الطريقة خشية استغلال أحد لمثل هذه الشرائط المسجلة.. وانتقل القرضاوي في حديثه حول مدي الحرمانية التي تقع علي الرجل الذي أتي زوجته رغماً عنها في وقت لا تريد هي فيه ممارسة الجماع معه. ويرد القرضاوي: الشرع يجبر المرأة علي ضرورة الاستجابة لرغبة زوجها قبل الجماع. لكنه ذكر النساء بالحديث الشريف إذا دعا الرجل زوجته إلي الفراش فأبت عليه فبات وهو عليها غضبان لعنتها الملائكة حتي تصبح» وهو ما أكد عليه القرضاوي بضرور استجابة المرأة للعلاقة الزوجية إن لم يكن هناك عذر صحي أو شرعي. وأكد أن رغبة الرجل اقوي بكثير من رغبة المرأة علي عكس ما هو متعارف عليه بأن المرأة أقوي. وهو ما أثبتته الدراسات النفسية الحديثة. وفي نفس القضية تحدث القرضاوي عن حكم الشرع في الرجل الذي يرفض زوجته إذا دعته للفراش فيقول: المرأة عادة لا تطلب بلسان المقال. وإنما بلسان الحال ويجب علي الرجل أن يلبي هو الآخر دعوتها.. واستشهد القرضاوي بما حدث مع عمر بن الخطاب مع سيدة كان زوجها قد ابتعد عنها لمدة طويلة. وهو منخرط في الجهاد من أجل نشر الإسلام. فسأل عمر ابنته حفصة كم تشتاق المرأة الي زوجها. فخفضت رأسها استحياء فقال لها عمر : إن الله لا يستحي من الحق. فأشارت عليه بيدها إلي ثلاثة أشهر وإلا فأربعة. فكتب عمر الي قواد جيوشه ورؤسائه ألا يحبس الجنود لأكثر من أربعة أشهر. وفي الحديث الشريف يقول الرسول (صلي الله عليه وسلم) أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة.فإن له أجر غسله واجر غسل زوجته. إشارة الي أن الزوجة من حقها أن تنال حقوقها من زوجها في أوقات حاجتها إليها. وانتقل القرضاوي بفتاواه إلي نقطة هامة جداً وهي حرمانية الجمع بين زوجتين في فراش واحد وقال : هذا أمر مرفوض شرعاً وديناً وذوقاً، فإن رغب الزوج في واحدة فلا يقبل أن تري الزوجة الثانية عورة الأولي. ويرفض القرضاوي ايضاً استعمال الافلام الجنسية للإثارة بين الزوجين لأن الرجل والزوجة سيشاهدان من خلالها عورات أشخاص محرمة عليهم.. وهو ما أفتي القرضاوي بحرمانيته علي الرجل وزوجته. أما عن الرجل والمرأة اللذين يفضيان بتفاصيل علاقتهما الزوجية لأصدقائهم فيقول القرضاوي : قال الرسول (صلي الله عليه وسلم) إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل الذي يفضي إلي امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ثم أضاف القرضاوي أن النبي (صلي الله عليه وسلم) سأل أصحابه: هل منكم من يجتمع بزوجته ثم يأتي اصحابه فيحدثهم بما يجري بينهما؟.. فأجابه البعض أنهم يفعلون ذلك وإنهن يفعلن ذلك. فقال الرسول (صلي الله عليه وسلم): مثل هولاء كشيطان التقي بشيطانة فقضي حاجته منها. يقول ابن القيم الجوزية في مؤلفه «في العشق والباه» إن الجماع كان هدية تحفظ به الصحة. وتتم بها اللذة وسرور النفس. ويحصل به مقاصده التي وضع من أجلها. لقد وضع الجماع في الاصل لثلاثة أمور هي حفظ النسل. ودوام النوع الانساني. إلي أن تكتمل العدة التي قدر الله بروزها في هذا العالم. اما الأمر الثاني فهو إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن. والأمر الثالث هو قضاء الوطر، ونيل اللذة والتمتع بالنعمة. وعن الأوقات المحببة للجنس.يقال إن القدماء كانو يستحبون النكاح يوم الجمعة وقال بعض العلماء سمعت من يخبر عن اختيار الناس آخر النهار علي أوله في النكاح. قال ذهبوا إلي تأويل القرآن واتباع السنة. فالله سمي الليل في كتابه سكناً وجعل النهار نشورا. فآثر الناس استقبال الليل لعقدة النكاح تيمناً بما فيه من الهدوء والاجتماع علي صدر النهار. لما فيه من التفرق والانتشار. أما كراهية الناس للنكاح في شوال. فإن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون منه ويقولون إنه يشول المرأة. فعلقه الجهال منهم فأبطله الله بالنبي لأنه جامع عائشة رضي الله عنها في شوال. ويفترض في الجماع الملاعبة والتقبيل قبل الوطء. فقد روي ابو داود في سننه أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويمص لسانها ويذكر جابر بن عبدالله أنه قال نهي رسول الله عن المواقعة قبل الملاعبة ويستحسن، بحسب الكثير من العارفين أن يكون الجماع بعد انهضام الغذاء في المعدة. وفي زمن معتدل لا علي جوع. لأنه يضعف الحار الغريزي. ولا علي شبع أو تعب ولا إثر حمام، ولا استفراغ أو انفعال نفسي. كالحزن وشدة الفرح. وأجود أوقاته بعد هزيع الليل إّذا صادف انهضام الطعام ثم يغتسل
[/size][/size][/size] [/size] |
|
| |
|